الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . التقرير بالطعن من محام لم يكن حين التقرير مفوضا في ذلك بتوكيل خاص .الطعنرقم ۳۹۷ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٥/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة٤۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول