حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة الشائعة ". شيوع " حيازة المال الشائع : حماية وضع يد الشريك : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع " . ملكية " الملكية الشائعة".
الطعن
رقم ۱٤٤۱٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۹/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.