الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدره . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۸۳۰ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۷۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول