ارتباط . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . سلاح . مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " ."عدم مضاراة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ۱٥۷٥٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.