دفوع "الدفع بعدم المعقولية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عاصـــــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / علي حســــــــــــن علي بهـــــــــــــــــــــــاء محمد إبراهيم جمال حســــــــن جوده وخالد الشــــــــــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 7 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2019 م.أصدرت الحكم الآتي :في…

