حكم "عيوب التدليل : ما يعد قصوراً" . دفاع "الدفاع الجوهري" .
الموجز
تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
القاعدة
المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، أحمد عبد الكريم نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين. (99) الطعن رقم 1857 لسنة 68 القضائية (1) دعوى "الخصومة في الدعوى" "انعقاد الخصومة". نقض "ميعاد الطعن". انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم.…

