دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــصـــــام عــــبــاس و عـــــــــرفــــــة مــحـــمــــدوالــــســـــيـــــد جــابـــر نــواب رئيس المحكمةوحــــــــازم هـــــــــانـــىءوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5502 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :..................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

