نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عاصـــــــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / علي حســـــــــــن علي محمد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالي أشرف محمد مســـعد وجمال حســـــــــــــــــــــن جوده " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 20 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2019 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

