إثبات " شهود " " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱٥۹۷٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.