الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة التفتيش" . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " الطعنرقم ۲۰٤۱۱ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول