تقادم . "التقادم المكسب" . "قطع التقادم" . ملكية . تسجيل .
الموجز
التقادم المكسب لاينقطع إلا بعمل جازم من قبل المالك الأصلى . م 82 مدنى قديم . قضاء الحكم المطعون فيه باجابة طلب الخصم المتدخل تثبيت ملكيته للأطيان تأسيسا على اكنمال مدة التقادم الطويل مواجهة مصلحة الأملاك المالكة قبل العمل بقانون حظر تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم . لاخطأ .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الخصم المتدخل لأطيان النزاع تأسيساً على " أن التقادم الطويل الذى إكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذى يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عينى بالتقادم - لم ينقطع برفع الدعوى رقم . . . . . ، إذ التقادم إنما كان يسرى في مواجهة المالكة للأطيان وهى الحكومة ، والدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين . وهو لم يكن مالكاً للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية . . . . وأن رفع تلك الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الإنقطاع الطبيعى ، هذا فضلاً عن أنه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة إزالة الحيازة قهراً وفعلاً إذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى . وهى دعوى طرد وتأيد الحكم إستئنافياً " ، وكانت المادة 82 من القانون المدنى القديم الذى بدا التقادم ورفعت الدعوى رقم . . . . في ظله تنص على أن " تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد . . . إذا طلب المالك إسترداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة . . . " وهو ما يدل على أن التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة ، التى يسرى التقادم ضدها . ولا يكفى مجرد موافقتها على طلب رفع الدعوى رقم . . . . . سالفة الذكر - المقدم إليها بإسترداد الأطيان ونقل تكليفها إلى إسمه حتى تنتقل صفة المالك إليه ، مما يجيز له المطالبة القضائية التى من أثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 آنفة الذكر ، ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل . وهو لم يسجل عقد الإسترداد إلا بعد أن إكتملت مدة التقادم . إذ كان ذلك فإن النعى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد. (261) الطعن رقم 360 لسنة 39 القضائية تقادم "التقادم المكسب". "قطع التقادم". ملكية. تسجيل. التقادم المكسب لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل المالك الأصلي. م 82 مدني قديم. قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة طلب الخصم المتدخل تثبيت ملكيته للأطيان تأسيساً على اكتمال مدة التقادم الطويل في مواجهة مصلحة الأملاك…

