اثبات " بوجه عام. شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مأمورو الضبط القضائى. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦۳۷۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.