حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/حمـــــــــــدي ياسيـــــــــــــن نائب رئيس المحكمــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــــدري عبــــــــــدالله محمـــــــــــــــــد طنطـــــــــــــــــاوي محمـــــد أبو السعـــــود علـــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــبـيـب نـــواب رئيس المحكمـــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الخشاب.وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 11 من جماد أول سنة 1443 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 26041 لسنة 88…

