إيجار " إيجار الأماكن " عقد " قانون " .
الموجز
تأجير العقار من مستأجره الأصلي ضمن عقد تأجيره المتجر الذي أنشأه بذات العقار اعتباره تأجيرا من الباطن فيما بينه وبين مالك العقار أثره - خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
القاعدة
لئن كان المبنى المنشأ به متجراً لا يعدوا أن يكون عنصراً من عناصره المادية و أن تأجير المتجر بما إشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون أن يكون الغرض الأساسى من الإجارة المبنى ذاته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن و إنما للقواعد المقررة في القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبي خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب. (186) الطعن رقم 2043 لسنة 52 الفضائية (1) دعوى "الصفة فيها" "نقض" "السبب الجديد". الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى أمر غير متعلق بالنظام العام - عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" عقد "قانون". (2) ورود عقد الإيجار على…

