شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب الـتدلـيل : القصور في التسبيب ".

الطعن
رقم ۱۸۸۰۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۰۹⁩

الموجز

تمسك الطاعنة في دفاعها بأنها أنهت خدمة المطعون ضده لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام. دفاع جوهري. عدم اعتناء الحكم المطعون فيه ببحثه. قصور.

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها بدفاع حاصله أنها أنهت خدمة المطعون ضده لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام بدءاً من ٢٧/١٢/٢٠٢١ وحتى ١٠/١/٢٠٢٢ رغم إنذاره بالعودة إلى العمل بالإنذارين المؤرخين في ٤، ١٠/١/٢٠٢٢ وأنها لم تُخطَر أو تعلم بواقعة حبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم ٢٨٦٧١ لسنة ٢٠٢١ جنح بلبيس خلال فتره انقطاعه عـن العمل، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحث وتمحيصه رغم جوهريته إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - وابتنى ما خلص إليه من أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده غير مبرر على مجرد القول بأن مدة الغياب التي تساند إليها تدخل ضمن مدة حبسه، وهو ما لا يواجه ذلك الدفاع أو يصلح رداً عليه، بما يعيبه بالقصور.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد                " نائـــــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / مـــحـــمـــــد ســـــــلـــيـــمـــــــــان         ،       أيــــمـــــــــــــــــن حـــجـــــــــــــــــاج      كــــريــــــــــــــــــم غـــــــانـــــــــــــــــم                " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "             وإســــــلام عـــمــــــر المختـــــــار                                   بحضور السيد رئيس النيابة/ عبد العزيز عباس.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 1 من ذي القعدة سنة 1445هـــــ الموافق 9 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18807 لسنة 93 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا