حكم " عيوب الـتدلـيل : القصور في التسبيب ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / مـــحـــمـــــد ســـــــلـــيـــمـــــــــان ، أيــــمـــــــــــــــــن حـــجـــــــــــــــــاج كــــريــــــــــــــــــم غـــــــانـــــــــــــــــم " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة " وإســــــلام عـــمــــــر المختـــــــار بحضور السيد رئيس النيابة/ عبد العزيز عباس.وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 1 من ذي القعدة سنة 1445هـــــ الموافق 9 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18807 لسنة 93 ق…

