اشتباه . الاستعانة في بحث حالة المتهم القائمة بشواهد من صحيفة السوابق .
الموجز
اشتباه . الاستعانة في بحث حالة المتهم القائمة بشواهد من صحيفة السوابق . يصح مع بيان الأدلة التي تربط ذلك الماضي بالحاضر الذي يحاسب المتهم عليه.
القاعدة
إن المتهم الذي يحاكم على أنه يعد مشبوهاً ولو أنه إنما يحاكم على الحالة القائمة به لا على سوابقه، إلا أن صحيفة السوابق قد تكشف عن هذه الحالة وتدل عليها، ولا جناح على القاضي إن هو استعان في بحثه بشواهد منها وإن كان عليه - وهو بصدد بحث حالة المتهم القائمة ومحاسبته على اتجاهه الحاضر - أن يبين في حكمه الأدلة التي تربط ذلك الماضي الذي كشفت عنه السوابق بهذا الحاضر الذي يحاسبه عليه. ولا يقال في هذه الحالة إن المتهم يحاسب على الماضي.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1951 (371) القضية رقم 313 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. اشتباه. الاستعانة في بحث حالة المتهم القائمة بشواهد من صحيفة السوابق, يصح مع بيان الأدلة التي تربط ذلك الماضي بالحاضر الذي يحاسب المتهم عليه. إن المتهم الذي يحاكم على أنه يعد مشبوهاً ولو أنه إنما يحاكم على…

