الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات . الحكم في القضية . بناء على محاضر ضبط الواقعة التي أجراها البوليس فقط. .الطعنرقم ۳۱۰ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٦/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة٤۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول