إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقديرالدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۳٥٥٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.