إثبات " بوجه عام" حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . ضرب أفضى إلى الموت. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۸۱۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.