إيجار "ايجار الاماكن " التنازل عن العين و التأجير من الباطن إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لآخر - أو تأجيرها له من الباطن عبء إثباته وقوعه على عاتق مدعيه علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات تخلي المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعيه، و ذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام واستهداء بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1989 برئاسة من السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، عبد النبي خمخم نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي. (232) الطعن رقم 1361 لسنة 52 القضائية (1) إثبات "اليمين الحاسمة". حق من وجه اليمين الحاسمة في العدول عنها - عدم سقوطه إلا إذا أعلن من وجهة إليه استعداده للحلف. تخلف ذلك أثره بقاء حق العدول قائماً إلى أن يتم الحلف. م 116 إثبات. (2) إيجار…

