نقض" " صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل ".
الموجز
صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على الأسباب التى بنى عليها . مخالفة ذلك. أثره . بطلان . م 253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن و تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض و الجهالة وبيان العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه و أثره في قضائه . عدم بيان الطاعنين مواطن التناقض الذى وقع فيه الحكم وموضعه واثره في قضائه . اعتباره نعياً مجهلاً . أثره . غير مقبول .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يبينا مواطن التناقض الذى وقع فيه الحكم وموضعه وأثر ذلك في قضائه فإن النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .

