شروع .سرقة . إكراه . قصد جنائي . إجراءات محاكمة . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها فى تعديل وصف التهمة " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۳٦٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.