تأميم . "مسئولية الدولة عن ديون الشركة المؤممة" . مسئولية . تنفيذ . "توزيع حصيلة التنفيذ" .
الموجز
مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة . حدودها . ق 217 لسنة 1961 . تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر . مؤاده . زيادة خصومها على أصولها . جواز توزيع الأصول بين الدائنين وفقا للقواعد العامة .
القاعدة
إذ نص القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة أتوبيس الغربية التى أدمجت بعد ذلك في الشركة المطعون عليها بعد تغيير إسمها - في مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت والشركات غير المتخذه شكل شركات مساهمة ، وعلى ألا تسال الدولة عن إلتزامات هذه الشركات والمنشآت إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم ، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلاً عن سداد إلتزامات هذه الشركات والمنشآت في حدود ما آل إليها على هذا الوجه ، وإذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء للوفاء بديونه ، وكان جميع الدائنين متساويين في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون وكان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعنى سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى إلغاء الحكم الإبتدائى ورفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى إستحالة تنفيذ هذا الحكم لتقيم أسهم الشركة بصفر يكون قد حال بين الطاعن وبين إستئداء حقه من أموال مدينه التى هى ضمان عام ملجميع دائنيه ، ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال حامد السيد. (258) الطعن رقم 90 لسنة 38 القضائية (1) عقد "تجديد العقد". دعوى. "الصفة في الدعوى". حكم "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً" تأميم. دفوع. دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة.…

