إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱٦۱۹۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.