إثبات " اليمين الحاسمة " . محكمة الموضوع .
الموجز
اليمين الحاسمة وجوب توجيهها بخصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع عدم جواز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى . مثال في إيجار .
القاعدة
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه في خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب. (63) الطعن رقم 1188 لسنة 52 القضائية (1، 2) إيجار الأماكن "أسباب الإخلاء" "الإضرار بسلامة المبنى". قانون "القانون الواجب التطبيق". "نظام عام". (1) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الأمره المتعلقة بالنظام العام، سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت…

