الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " ميعاد الطعن " . اختصاص . محكمة الجنايات .الطعنرقم ۳۸٤٤ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول