إثبات "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۲۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.