محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٤٦۹۱ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.