نقض . "ميعاد الطعن" . ميعاد المسافة" .
الموجز
وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن وبين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابيا صحيفة الطعن .
القاعدة
للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضية هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم وإذ كانت المسافة بين مدينة الإسكندرية موطن الطاعنة ومقر محكمة النقض التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها ، تزيد على مائتى كيلو متر ، فإنه يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وفاروق سيف النصر. (256) الطعن رقم 224 لسنة 40 القضائية (1) نقض "ميعاد الطعن". "ميعاد المسافة". وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن. (2) بطلان. دعوى "انقطاع سير الخصومة". زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم. أثره. انقطاع سيرها بحكم القانون…

