محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 266 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 4 من فبراير سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةومحمد قطب " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة .... وشهرته .... وصحة اسمه .... بأنه :- وآخرين سبق الحكم عليهم :- 1 - سرقوا المبلغ المالي المبين مقداراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / ....، بطريق الإكراه الواقع عليه…

