محال عمومية . محل بيع خبز . حيازة صاحبه جهاز استقبال فيه دون رخصة .
الموجز
محال عمومية . محل بيع خبز . حيازة صاحبه جهاز استقبال فيه دون رخصة . معاقبته.
القاعدة
إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الاستقبال فيها إلا بترخيص خاص وكانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التي يغشاها الجمهور من المحال العمومية وكان محل المتهم المعد لبيع الخبز من هذا القبيل إذ يكفي ليكون المحل عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها.

