تربح. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره ".
الموجز
النعي بان الواقعة مخالفة إدارية انضباطية وليست تربح . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً . متابعه المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . غير لازم . قضائها بالإدانة. مفاده : اطرحها لها .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعنان الأول والثاني بأن ما نسب إليهما بفرض صحته يعد أخطاء ومخالفات إدارية انضباطية ، وأن حقيقة الواقعة تهمة واحدة هي تربح المتهم الأول ، لا يعدو ذلك أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة ودفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه، وفي اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يدل على اطرحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما أثير في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

