نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عـــاطـــــــــف خــليــــــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/حمـــــــــــــــدي يـاسيـــــــــــــــن قـــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــــدالله خالـــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــــــل محمــــــــــــد طنطــــــــــــــــــــاوي نـــواب رئيس المحكمــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد سلطان.وأمين السر السيد/محمد حسن .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من ربيع أول سنة 1443 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4240 لسنة 89 القضائية.المرفوع من……………… (الطاعن) ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة ( المطعون ضدها)الـوقـائـــعاتهمت…

