نقض" أسباب الطعن . تحديدها " " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدي عبد الرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمد حليــــــــــــــس و عـــــــــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــازي وليـــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــزازي نـواب رئيــس المحكمــــــــــة ومحمود حسن طايــــــــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 7 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

