حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدي عـبد الــــــــــــــرازق نـائــب رئيــــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / محمــــــــــــــــــــود عمــــــــــــــــــــــــــــر و محمـــــــــــد عـبد الـــوهــــــــــــاب وأحمـــد سيــــد عـبد القــــــــــوي نــواب رئيـــــس المحكمــــــــــة ومحمـــود حســـن طـــايـــــــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 7 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي…

