إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 2133 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 4 من فبراير سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظيوضياء شلبي " نواب رئيس المحكمة " وعماد الدين صدقي عيسىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- هتك عرض المجني عليها/ .... بالقوة بأن لامس مواطن عفتها على النحو المدين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين…

