إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الحقيقية " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۱۳۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.