الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " تقدير التعويض : شرط إنقاص المحكمة الاستئنافية للتعويض المقضى به " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " الطعنرقم ٤۳٦۲ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۳/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول