إثبات " بوجه عام ". " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۲٤۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.