محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. سلطتها في تقدير التحريات. سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود. بوجه عام. خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۰۲۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.