إثبات " أوراق رسمية ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/حمـــــــــــدي ياسيــــــــــــــن نائب رئيس المحكمــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قـــــــــــــدري عبـــــــــــدالله محمـــــــــــــــــد طنطــــــــــــــــــاوي علـــــــــــــــــي لـــــــــــــــبـيـب نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وأحمـــــــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــيوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الخشاب.وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 11 من جماد أول سنة 1443 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 14630 لسنة 89 القضائية. المرفوع…

