إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيـــــمـــــــن الــــــــصــــــــــــاوي و هــــــشـــــــــام أنـــــــــــــــــــــــــورحــســــن عــلـــي كـــفــــــــافي و مـــــحـــــمــــــــد مـــمـــــــــــدوحنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهاميوأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين الموافق الثاني من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1316 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامة الوقــــــــــــــــائع…

