حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقد.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلـــــــف عبــد الحافـظ نــائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــادر جويلــــــــــــي أحمــــــــــــــــد فرحــــــــــــــــان حـــازم رشيـــد كيلانـــي نـــواب رئيــس المحكمــة محمــد علـــي المشـــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم عرام.وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 29 من شوال سنة 1445هـ الموافق 8 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2044 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن…….. "…

