دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر و عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلامأحــمــــــــــــــــــد الــديــــــــــــــــب و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةد. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهاميوأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين الموافق الثاني من محرم سنة 1446 هـ الموافق 8 من يوليو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1372 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:..................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة…

