شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

سوق رأس المال

الطعن
رقم ۷۸۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۰۸⁩
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
٥٥

الموجز

جريمة إفشاء معلومات جوهرية عن شركة مقيدة بالبورصة قبل الإعلان عنها لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركانها . غير لازم . حد ذلك ؟ مثال .

القاعدة

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة إفشاء معلومات جوهرية عن شركة مقيدة بالبورصة المصرية قبل الإعلان عنها لكافة المتعاملين معها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كانت تلك الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يقوم على العلم والإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة ، وكان من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوى ويعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان الحكم قد أورد بمدوناته أن الطاعن الأول - بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... والمقيدة بالبورصة المصرية - مما تتوافر لديه معلومات عن أنشطتها والمركز المالي لها قام بإفشاء تلك المعلومات الداخلية للطاعن الثاني - بصفته عضو مجلس إدارة تنفيذي لشركة .... - والمحكوم عليهما الرابعة والخامسة - نجلتي شقيقة الطاعن الأول - اللتين قامتا بشراء كميات مكثفة من أسهم الورقة المالية للشركة آنفة البيان قبل إعلان تلك المعلومات لكافة المتعاملين معها ، وهو ما يكفي بياناً لأركان تلك الجريمة والتي أفاض الحكم في الحديث عن توافرها في حق الطاعن الأول ودلل عليها تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن         " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة/ خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي      و    هـــــــــانــــــي نجـــــــاتـــــيورامـــــــــــــــــي شومـــــــان              " نــــواب رئيس المحكمــــة "وأحـــمــــــــــد رفــــــعـــــــــــــــــت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ صالح عيسى.وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 2 من ذي الحجة لسنة 1445هـ الموافق 8 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7830 لسنة 92 القضائية.المرفـــوع مــن1- ..............2- ..............                                                      " طاعنان "    ضــــــــــــــــــــــــــدالنيابة العامة                                                                     "مطعون…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا