سوق رأس المال
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة/ خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي و هـــــــــانــــــي نجـــــــاتـــــيورامـــــــــــــــــي شومـــــــان " نــــواب رئيس المحكمــــة "وأحـــمــــــــــد رفــــــعـــــــــــــــــت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ صالح عيسى.وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 2 من ذي الحجة لسنة 1445هـ الموافق 8 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7830 لسنة 92 القضائية.المرفـــوع مــن1- ..............2- .............. " طاعنان " ضــــــــــــــــــــــــــدالنيابة العامة "مطعون…

