شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم بأعتبار المعارضة كأنها لم تكن .

الطعن
رقم ۲٤۷ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۱/۰٤/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲
رقم القاعدة
۳۳٥

الموجز

حكم بأعتبار المعارضة كأنها لم تكن . طعن المتهم فيه بأنه كان مريضا تقديمه إلى محكمة النقض شهادتين يظهر من مقارنتهما أنهما لا يوثق بهما. رفض الطعن.

القاعدة

إذا كان المتهم يقول في طعنه إنه لم يحضر الجلسة التي حكم فيها باعتبار معارضته كأنها لم تكن لمرضه، وكانت الشهادتان اللتان قدمهما إلى محكمة النقض إحداهما تقول إنه شخص مرضه على أنه نزلة شعبية حادة مع حركة حمية ويحتاج لراحة وعلاج خمسة عشر يوماً من تاريخه، وتاريخ هذه الشهادة هو 10 ديسمبر سنة 1950، وتقول الأخرى وتاريخها 29 ديسمبر إن المتهم حضر عند محررها الطبيب في يوم 12 ديسمبر وكان مريضاً باحتقان لوزي حاد الخ، فإن طعنه يكون على غير أساس إذ هاتان الشهادتان يظهر من مقارنتهما إحداهما بالأخرى أنهما لا يوثق بهما.

نص الحكم — معاينة

جلسة 2 من إبريل سنة 1951 (335) القضية رقم 247 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. طعن المتهم فيه بأنه كان مريضاً. تقديمه إلى محكمة النقض شهادتين يظهر من مقارنتهما أنهما لا يوثق بهما. رفض الطعن. إذا كان المتهم يقول في طعنه إنه لم يحضر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا