حكم بأعتبار المعارضة كأنها لم تكن .
الموجز
حكم بأعتبار المعارضة كأنها لم تكن . طعن المتهم فيه بأنه كان مريضا تقديمه إلى محكمة النقض شهادتين يظهر من مقارنتهما أنهما لا يوثق بهما. رفض الطعن.
القاعدة
إذا كان المتهم يقول في طعنه إنه لم يحضر الجلسة التي حكم فيها باعتبار معارضته كأنها لم تكن لمرضه، وكانت الشهادتان اللتان قدمهما إلى محكمة النقض إحداهما تقول إنه شخص مرضه على أنه نزلة شعبية حادة مع حركة حمية ويحتاج لراحة وعلاج خمسة عشر يوماً من تاريخه، وتاريخ هذه الشهادة هو 10 ديسمبر سنة 1950، وتقول الأخرى وتاريخها 29 ديسمبر إن المتهم حضر عند محررها الطبيب في يوم 12 ديسمبر وكان مريضاً باحتقان لوزي حاد الخ، فإن طعنه يكون على غير أساس إذ هاتان الشهادتان يظهر من مقارنتهما إحداهما بالأخرى أنهما لا يوثق بهما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من إبريل سنة 1951 (335) القضية رقم 247 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. طعن المتهم فيه بأنه كان مريضاً. تقديمه إلى محكمة النقض شهادتين يظهر من مقارنتهما أنهما لا يوثق بهما. رفض الطعن. إذا كان المتهم يقول في طعنه إنه لم يحضر…

