إثبات "شهود". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بصدور إذن التفيش بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۰٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.