مسئولية جنائية
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعنين أجريا عملية جراحية للمجنى عليها في عيادة غير مجهزة طبياً الأمر الذى ترتب عليه وفاة المجني عليها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية من جراء عدم إمكانية إسعافها بالسرعة اللازمة لعدم وجود إمكانيات بعيادة المتهم الأول وقد عوَّل الحكم - في ثبوت خطأ الطاعنين - على ما أورده من تقرير مكتب الصحة وكتاب الإدارة الصحية .... من أن المتهم الأول وهو طبيب رعاية أساسية والمتهم الثانى طبيب تخدير مقيم وليس أخصائى وأنه سبق صدور قرارات بغلق العيادة خاصتهم وفصلهم وأن العيادة غير مجهزة لإجراء العمليات وليس بها استعداد للطوارئ . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً ، قدرت أن الطاعنين أخطآ بإجرائهما الجراحة في العيادة الخاصة بالطاعن الأول وهى غير مجهزة طبياً لإجراء العمليات الجراحية وعدم وجود إمكانيات لإسعاف المجني عليها بالسرعة اللازمة وإنها غير مصرح بها لإجراء العمليات وأن الطاعن الثاني ليس إخصائي تخدير، فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفى لحمل مسئولية الطاعنين إذ من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقة للأصول العلمية والقانونية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأيا كانت درجة جسامة الخطأ ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير مكتب الصحة وكتاب الإدارة الصحية وعوَّل عليه في إثبات الخطأ فإن تعييبه بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى والتقارير حصول خطأ على النحو المتقدم ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض . فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد في الاستدلال يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) غرفة مشورة المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الوهاب و أحمد الوكيل هشام عبد الهادى و عبد النبى عز الرجال نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشوان. وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس ٢٢ من ربيع الأول سنة ١٤٣٥ ه الموافق…

