نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي نور الدين الناطوري "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ مــحــمــــــــــــد نــصـــــــــــــــــــــر و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــيمــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةد. محـمــــد ســلامــــــة ابـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 2 من محرم سنة 1445 هـ الموافق 8 من يوليو لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5883 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ ..................…

