شهود .
الموجز
سلطة المحكمة الأستئنافية في سماع أقوالهم .
القاعدة
للمحكمة الإستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفي. وهي صاحبة السلطة المطلقة في الأمر بإستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء، بلا حاجة لإصدار حكم بالإحالة على التحقيق لسماع شهود الإثبات والنفي معاً, كما هو الشأن في الدعاوى المدنية.

